معاهدة دبلن _ نص معاهدة دبلن

نص معاهدة “دُبلن” للاجئين:

معاهدة دبلن 2003 أو “منطقة دبلن الثانية” والدول التي تطبقها:
في البداية أحب ان اذكر ان كلمة الدولة العضو الواردة في الترجمة المقصود بها هي الدولة العضو في اتفاقية دبلن ( أي التي تعترف بالاتفاقية، وتلك الاتفاقية تُطبق فيها ) ودول اتفاقية دبلن “منطقة دبلن” أو “منطقة دبلن الثاني” هي النمسا، بلجيكا، قبرص، الجمهورية التشيكية، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لكسمبرغ، مالطة، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، المملكة المتحدة ( بريطانيا )، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، الدانمارك و ايسلندا و النرويج ايضا في الاتفاقية ولو انها ليست اعضاء في الاتحاد الاوربي..
ما وان كلمة “الاسرة” مقصود فيها الاب والام ( الزوج والزوجة ) واولادهم فقط ، هذا وان الغرض من اتفاقية دبلن هو وضع حد لتعدد طلبات اللجوء للشخص الواحد داخل دول اوربا ولتحديد دولة واحدة فقط تكون مسؤولة عن النظر في طلب لجوء شخص ما .. واليكم اعزائي أهم ما في هذه الاتفاقية الموقعة سنة 2003 وتسمى التعديل الثاني دبلن 2003 :

1- الدولة العضو سوف تنظر ( اي يجب ان تنظر ) في طلب اللجوء المقدم من احد رعايا دولة اجنبية عند حدودها او على اراضيها . ودولة عضو واحدة ستكون المسؤولة عن النظر في طلب لجوء أحد رعايا دولة اجنبية ( اي من الدول غير المنظمة الى اتفاقيه دبلن ) وهذه الاتفاقية لغرض تحديد من هي الدولة المسؤولة عن ذلك و هذا التحديد سيكون وفق معايير منصوص عليها في الاتفاقية .

2- يجوز لاي دولة عضو اذا ارادت هي ، النظر في طلب لجوء مقدم من احد رعايا دولة اجنبية حتى وان لم تكن هي الدولة المسؤولة عن ذلك بحسب معايير هذه الاتفاقية وستكون هي الدولة المسؤولة عن ذلك بدل الدولة السابقة ( يقصد تستطيع اية دولة عضو دراسة طلب لجوء لشخص يملك بصمة لجوء وطلب لجوء سابق مثلا في دولة عضو اخرى ) وستتحمل كامل اعباء تلك المسؤولية ، وتقوم متى ما ترى ذلك مناسبا بابلاغ الدولة المسؤوله السابقه بهذا الامر ، وستقوم بتحديد من هي الدولة المسؤولة سابقاً عن طلب اللجوء للشخص وفق معايير هذه الاتفاقية لابلاغها .

3- تحتفظ اي دولة عضو بحقها ( وفق قوانينها الوطنية ) بارجاع طالب اللجوء الى دولته ( يقصد اذا الدولة العضو وجدت انه لا يستحق منح اقامة لجوء ) وذلك بحسب ما ورد في اتفاقيه جنيف لللاجئين 1951 .

4- طالب اللجوء الذي تقدم بطلب لجوء اخر في دولة عضو اخرى وبعد رغبة تلك الدولة ارجاعه الى الدولة العضو المسؤولة عن النظر في لجوئه واثناء عملية تعيين ( تحديد ) الدولة المسؤولة التي يجب ان يعود اليها ، يغادر اراضي جميع الدول الاعضاء مده لا تقل عن 3 اشهر عندها تتوقف اجراءات تلك الدولة بتعيين ( تحديد ) الدوله المسؤولة عن لجوئه لارجاعه لها وكذلك اذا حصل على اقامة من دوله عضو اخرى يتوقف اجراء تعيين ( تحديد ) الدوله المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء .

5- الدولة العضو التي يتقدم طالب اللجوء فيها بطلبه اولا و( تاخذ بصمته طبعا ) هي الدولة المسؤولة عن النظر في طلب لجوئه الا اذا ثبت ‏‎frown‎‏ رمز تعبيري ما في الفقرات من 6 الى 16 )..

6- اذا طالب اللجوء قاصر اي تحت 18 سنة ولم يكن متزوج وغير مصحوب باحد من افراد اسرته البالغين واحد افراد اسرته البالغين متواجد بشكل قانوني في دولة عضو اخرى فاذا كان ذلك في مصلحة القاصر تصبح تلك الدولة التي فيها احد افراد اسرته هي المسؤولة عن النظر في طلب لجوئه .

7- اذا احد افراد اسرة طالب اللجوء في دولة عضو اخرى ويملك اقامة لاجيء او يملك طلب لجوء مازال النظر فيه جاريا تكون هذه الدولة هي المسؤولة عن النظر في طلب لجوئه شريطه موافقه الاشخاص المعنيين على ذلك .

8- اذا طالب اللجوء يكون حاصلا على اقامة في احدى الدول الاعضاء تكون هي المسؤولة عن النظر في طلب لجوئه .

9- اذا كان طالب اللجوء يملك تاشيره دخول دوله عضو ما ، هي ستكون المسؤولة عن النظر في طلب لجوئه .

10- اذا طالب اللجوء يملك اكثر من اقامة ( او تأشيرة دخول ) في دول اعضاء متعددة ، الدولة التي منحته الاقامة ( او تاشيرة الدخول ) الاطول هي ستكون المسؤولة عن طلب لجوئه .

11- اذا طالب اللجوء يملك اكثر من اقامة ( او تاشيرة دخول ) في دول اعضاء متعددة ، الدوله التي منحة اقامته ( او تاشيرة دخوله ) التي تسقط اخرا بعد الاقامات ( او تاشيرات الدخول ) الاخرى تكون هي المسؤولة .

12- اذا طالب اللجوء يملك اقامة منتهية، منذ اقل من سنتين او يملك تاشيرة دخول منتهية منذ اقل من 6 اشهر ومكنته وقت نفاذها من دخول اراضي دولة عضو ما واذا لم يغادر اراضي الدول الاعضاء فستكون الدوله المسؤوله عن لجوئه هي الدولة التي منحته تلك الاقامة او تلك التاشيرة .

13- اذا طالب اللجوء يملك اقامة منتهية منذ اكثر من سنتين او يملك تاشيرة دخول منتهية منذ اكثر من 6 اشهر ومكنته وقت نفاذها من دخول اراضي دولة عضو ما وحيث انه لم يغادر اراضي الدول الاعضاء فستكون اي دولة عضو يقدم فيها طلبه هي المسؤولة عن النظر في طلب لجوئه .

وهذا يشمل ايضا طالب اللجوء الذي يختفي داخل منطقة دول اتفاقيه دبلن لمدة اكثر من سنتين بعد انتهاء تاريخ اقامته الممنوحة له لغرض دراسه طلب لجوئه تكون مدتها على الاغلب سنة واحدة فهو يستطيع تقديم اللجوء في دولة عضو اخرى..

14- اذا ثبت ان طالب اللجوء دخل دولة عضو اخرى بصورة غير قانونية دون ان يقدم طلب اللجوء فيها قبل دخوله في الدولة العضو التي قدم فيها طلب لجوئه تكون تلك الدولة العضو التي دخلها اولا هي المسؤولة عن النظر في لجوئه وتسقط تلك المسؤولية اذا مرت فترة 12 شهر من تاريخ ذلك الدخول غير القانوني للحدود .

15- اذا طالب اللجوء تقدم بطلب لجوئه في المنطقة الدولية داخل المطار ( الترانزيت ) تكون تلك الدولة العضو هي المسؤولة عن طلب لجوئه الا اذا كانت دولة عضو اخرى هي التي منحته تاشيرة الدخول التي مكنته من دخول ذلك الترانزيت عندها ستكون الدولة المانحة للتاشيرة هي المسؤولة عن لجوئه .

16- اذا تقدم افراد من نفس الاسرة بطلب لجوء الى نفس الدولة معا وهناك بعض منهم وفق معايير هذه الاتفاقية تكون دولة عضو اخرى هي المسؤولة عن طلب لجوئه فلا يمكن فصل تلك الاسرة عن بعض وتكون الدولة المسؤولة عن النظر في لجوئهم هي الدولة المسؤولة عن النظر في لجوء العدد الاكبر من افراد تلك الاسرة فان كان عددهم متساوي ، تكون الدولة المسؤولة عن النظر في لجوئهم هي الدوله المسؤولة عن النظر في لجوء اكبرهم سنا ( اي اما الاب او الام ) .

17- الفقرة الانسانية غير الالزامية اي دولة عضو حتى وان لم تكن مسؤولة بموجب معايير هذه الاتفاقيه عن النظر في طلب لجوء شخص يجوز لها ( اي من حقها وليس فرضا عليها ) ان تجمع بين افراد الاسرة الموجودين على اراضيها وبين بعض اقاربهم لاسباب انسانية او لاسباب ثقافية او لسبب الحمل او مساعدة طفل حديث الولادة او لكبر سن الشخص او لمرض خطير او اعاقة شديدة شرط توفر صلة القرابة عند الدولة الاصلية ورغبة الاشخاص المعنيين ، وكذلك الجمع بين القاصر و احد اقاربه اذا كان هذا في مصلحه القاصر .

اي دولة عضو يجب ان تتعامل مع طلب take back 18- الارجاع الذي تقدمه دولة عضو اخرى في حال اولا وجود طالب لجوء (مرفوض عندها) في اراضي دولة عضو اخرى بدون اذن ثانيا في حال وجود طالب لجوء سحب طلبه وقدمه في دولة عضو اخرى ثالثا في حال وجود طالب لجوء مازال طلبه تحت النظر وهو في اراضي دولة عضو اخرى بدون اذن . ( اي ان الدولة المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء لها الحق باسترجاع طالب اللجوء الى اراضيها حين تبلغها بذلك الدولة العضو الجديدة التي ذهب اليها الشخص ) .

19- يسقط حق الاسترجاع الى اراضيها هذا الحق المذكور في 18 للدولة العضو المسؤولة في الفقره اولا و ثانيا اي فقرة الطلب المرفوض وفقرة الطلب المسحوب من قبل الشخص ، إذا تلك الدولة اعتمدت فعليا ونفذت تدابير ضرورية اعقبت الرفض او السحب لتُمَكِن طالب اللجوء من الرجوع الى بلده الاصلي ( المترجم كاستصدار جواز سفر له او شراء تذكرة طائرة او التحضير لمقابلة ارجاع او استصدار مذكره ابعاد ) . كما يسقط حق الاسترجاع هذا كله اي اولا وثانيا وثالثا في حال مغادرة الشخص اراضي جميع الدول الاعضاء على الاقل مدة 3 اشهر مالم يكن حاصلا على اقامه صالحة من احدى الدول الاعضاء .

20- طلب ارجاع تصدره الدولة العضو take back في حال عدم رغبتها تبني طلب لجوء الشخص ويكون على الدولة العضو المسؤولة عن استرجاعه ان تجيب على ذلك خلال مده شهر واحد او خلال مده اسبوعين اذا كان الطلب مقدم وفق منظومة بصمات اللاجئين الاوربية eurodac ( تبقى بصمة اللاجيء في هذه المنظومة 10 سنوات قبل ان تُمسح او تُمسح ان امتلك ذلك الشخص جنسية احدى الدول الاعضاء ) فان لم تجب خلال مده شهر او خلال مده اسبوعين المذكوره انفا ، تُعتبر الدولة المسؤولة موافقة على استرجاعه اليها ، اما اذا اعلنت عن موافقتها على استرجاعه خلال المدة المقررة يتوجب على الدولة العضو التي يتواجد طالب اللجوء فيها خلال مده اقصاها 6 اشهر ارجاع طالب اللجوء الى الدوله المسؤولة عن طلب لجوئه وتمدد هذه المدة الى سنة واحدة اذا كان طالب اللجوء مسجونا وتمدد الى 18 شهرا اذا كان طالب اللجوء مختفيا فان تجاوزت المدة ولم يتم الارجاع تصبح الدولة التي لم تستطع ارجاع طالب اللجوء هي المسؤولة عن النظر في طلب لجوئه .

أضف تعليق

error: Content is protected !!