معاهدة دبلن، التي تم توقيعها في عام 2003 تحت اسم “منطقة دبلن الثانية”، تهدف إلى تنظيم عملية اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول المجاورة. الاتفاقية تهدف إلى تحديد دولة واحدة تكون مسؤولة عن معالجة طلب لجوء الفرد، لمنع تقديم طلبات لجوء متعددة في دول مختلفة. يتم تحديث النصوص والبنود بشكل دوري لضمان فعالية النظام.
الدول الموقعة على اتفاقية دبلن:
- دول الاتحاد الأوروبي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد.
- الدول المرتبطة بالاتفاقية: النرويج، أيسلندا، ليختنشتاين، سويسرا.
أهداف الاتفاقية:
- تحديد المسؤولية:
دولة واحدة فقط مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء. - منع تعدد الطلبات:
تجنب تقديم طلبات لجوء متعددة في دول مختلفة. - التعاون بين الدول:
تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الموقعة.
أهم البنود:
1. تقديم طلب اللجوء:
- الدولة التي يدخل فيها طالب اللجوء أولاً (ويُأخذ فيها بصماته) تكون مسؤولة عن معالجة طلبه.
- إذا كان لديه أفراد من أسرته في دولة أخرى موقعة، قد تُنقل المسؤولية لتلك الدولة.
2. مسؤولية الدولة:
- إذا دخل شخص دولة بشكل غير قانوني ولم يقدم طلب لجوء، تظل تلك الدولة مسؤولة عنه لمدة 12 شهرًا.
- إذا قدم طلب لجوء في دولة ثانية، يمكن إعادته إلى الدولة الأولى التي دخلها.
3. أفراد الأسرة:
- إذا كان لطالب اللجوء أحد أفراد أسرته (زوج، زوجة، أطفال غير بالغين) يحملون إقامة قانونية أو طلب لجوء جارٍ في دولة أخرى، تُنقل المسؤولية لتلك الدولة.
4. القُصَّر:
- إذا كان طالب اللجوء قاصرًا غير مصحوب، تصبح الدولة التي يوجد فيها أحد أفراد أسرته البالغين مسؤولة عن طلبه، إذا كان ذلك في مصلحته.
5. التأشيرات والإقامات:
- الدولة التي أصدرت تأشيرة الدخول أو الإقامة تكون مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء.
- إذا كانت التأشيرات أو الإقامات منتهية، تُحدد المسؤولية بناءً على الأحدث منها.
6. الإجراءات عند الرفض:
- إذا رُفض طلب اللجوء في دولة معينة، يمكن إعادته إلى بلده الأصلي أو الدولة المسؤولة وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1951.
7. الحالات الإنسانية:
- يمكن للدول استثناء بعض الحالات لأسباب إنسانية أو صحية.
أمثلة: حالات الحمل، القُصَّر غير المصحوبين، كبار السن، أو ذوي الإعاقات.
النظام الأوروبي لبصمات اللاجئين (EURODAC):
- تُخزن بصمات جميع طالبي اللجوء لمدة تصل إلى 10 سنوات.
- تُستخدم لتحديد الدولة التي دخلها اللاجئ أولاً.
حقوق طالب اللجوء:
- عدم الفصل بين أفراد الأسرة:
يتم معالجة طلبات الأسرة معًا. - حق الاستئناف:
يمكن لطالب اللجوء الاعتراض على قرار النقل أو الإعادة. - المعاملة الإنسانية:
تلتزم الدول بضمان حقوق اللاجئين بما يتماشى مع القوانين الدولية.
تحديثات 2024:
- زيادة التركيز على الحالات الإنسانية.
- تحسين التعاون بين الدول لتسريع معالجة الطلبات.
- تعزيز دور النظام الرقمي (EURODAC) في تتبع حالات اللجوء.
ملاحظات مهمة:
- في حال غياب طالب اللجوء لمدة أكثر من 3 أشهر عن جميع الدول الموقعة، يمكنه تقديم طلب جديد.
- إذا لم يتم إرجاع طالب اللجوء خلال 6 أشهر من قرار النقل، تصبح الدولة الحالية مسؤولة عن معالجة طلبه.